المحقق الأردبيلي
145
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) وحاصل مراده قدس سره : إن الحوالة إلى العرف في تحقق معنى الكثرة ، غير صحيحة ، فإن في رواية محمد ابن أبي عمير قد عين الكثرة في خصوص الثلاث . وما ورد في غيرها من لفظ الكثرة ، فرواية ابن أبي عمير مبينة لها . ( 2 ) كما إذا نسي التشهد أو السجدة الواحدة في الصلاة ، ثم شك بعد الصلاة في اتيان التشهد أو السجدة ( 3 ) يحتمل زيادة لفظ ( الترك ) بقرينة قوله : بعد أسطر ، ( والبطلان بالمبطل ) ويحتمل أن تكون العبارة ( الترك المبطل ) بالموصوف والصفة ، والشاهد عليه قول الشارح في روض الجنان في هذا المقام : ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان . وكيف كان مثاله على التقدير الأول زيادة السجدتين مثلا ، أو تركهما في ركعة واحدة . وعلى الثاني ما إذا ترك السجدتين في ركعة واحدة أو الركوع نسيانا ، فإن الكثرة لا تؤثر في عدم البطلان .