المحقق الأردبيلي

128

مجمع الفائدة

ولا لناسي القراءة .

--> ( 1 ) وحاصل ما يستفاد من هذا الكلام . إن المصنف خص اعتبار الظن بالركعتين الأخيرتين من الرباعية دون الأولتين منها والثنائية والثلاثية . والضمير في قوله : ( عدمه ) في الموضعين راجع إلى الظن . وفي قوله : ( لأحكامه ) راجع إلى الشك و ( ما ) في قوله : ( وما ذكر عدمه ) نافية . ( 2 ) قال في روض الجنان : ص ( 340 ) فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان ، كالثنائية ، وغلب الظن على أحد الطرفين ، بنى عليه . وإن تساويا بطلت ، حتى لو لم يدركهم صلى وظن عددا معينا بنى عليه ، إلى أن قال : وكذا لا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات انتهى . ( 3 ) الوسائل باب ( 27 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2