المحقق الأردبيلي

9

مجمع الفائدة

المقصد الثاني في أوقاتها فأول وقت الظهر ، إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه : أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل ، إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فيختص به .

--> ( 1 ) الإسراء آية 17 قال تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) بناء على أن يكون المراد بالدلوك الزوال ، لا الغروب قال في المنتهى : المشهور بين أهل العلم هو الأول . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب ( 4 ) من أبواب المواقيت . ( 3 ) قال في المنتهى : أول وقت الظهر زوال الشمس ، بلا خلاف بين أهل العلم انتهى موضع الحاجة . ( 4 ) أي زيادة الظل بعد نقصه ، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل ، والمراد من قوله ره كأنه بالأخير ، أي بالاجماع . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب ( 11 ) من أبواب المواقيت . ( 6 ) قال في المنتهى : وقد يعرف الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة ، فإذا وجد الشمس على الحاجب الأيمن علم أنها قد زالت ، انتهى موضع الحاجة .