المحقق الأردبيلي
87
مجمع الفائدة
ويكره السود عدا العمامة والخف .
--> ( 1 ) سنن أبي داود : الجزء الرابع ، كتاب اللباس : باب في الحرير للنساء ، حديث 4059 ولفظ الحديث ( عن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري ) . ( 2 ) اعلم أن المصنف قدس سره في الإرشاد ، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض لكراهة لبس السود ، بقوله : ويكره السود عدا العمامة والخف الخ وبعد انتهاء البحث عن المكروهات ، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة ، بقوله : وتحرم في جلد الميتة الخ : والنسخ المخطوطة التي عندنا من شرح الإرشاد ( مجمع الفائدة ) على هذا المنوال أيضا . ولكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج ، تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة ، ثم تعرض لمكروهات اللباس . ونحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة ، فتفطن . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ( 5 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 . ( 6 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب لباس المصلي ، قطعة من حديث 7 وباب ( 20 ) من أبوابنا حديث 1 - 3