المحقق الأردبيلي

69

مجمع الفائدة

والأعمى يقلد : ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ : والمضطر ( والمصلى - خ ل ) على الراحلة يستقبل أن تمكن ، وإلا فبالتكبير ، وإلا سقط : وكذا الماشي

--> ( 1 ) الوسائل باب ( 11 ) من أبواب القبلة حديث 7 ( 2 ) الوسائل باب ( 8 ) من أبواب القبلة حديث 5 ( 3 ) أي بعد ما ظهر جواز تقليد للأعمى والعامي ، فما أبعد الحكم موجب الصلاة إلى أربع جهات على الأعمى دائما وأبعد من ذلك وجوبها على الجاهل كذلك .