المحقق الأردبيلي
4
مجمع الفائدة
ونوافلها في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة ، بعد العشاء ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر . وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر .
--> ( 1 ) - البقرة - 125 - قال الله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . ( 2 ) - الوسائل . باب 3 من أبواب الطواف حديث 3 وفيه ( إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين ) وغيرها من الأخبار ، فراجع . ( 3 ) - يعني دليل المنذورة والطواف : وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا ، قوله : وكذا المنذورة وشبهها والطواف ، كأن وجه تخصيصهما بالذكر ، هو أنهما عند الأمة ، كما في الأخبار أيضا ، كاليومية ، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما ، انتهى . ( 4 ) - الوسائل باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 . ( 5 ) - الوسائل باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 4 . ( 6 ) المراد بالضابطة ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه ( التهذيب والاستبصار ) . من الحكم بالصحة ونحوها ، فذكروا : إن طريقه إلى فلان صحيح ، مع أن في الطريق إبراهيم بن هاشم . ( 7 ) أي تسميته بالحسنة أكثر .