المحقق الأردبيلي
29
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) ملخص المراد : إنه قبل طلوع الفجر لا يصلح لقضاء صلاة المغرب ، على ما هو مستفاد من الخبر الأول ، كما أن وقت طلوع الشمس لا يصلح لقضاء صلاة العشاء كما يستفاد من الخبر الثاني . ( 2 ) الناقل هو الشهيد في روض الجنان ، ولكن ما يستفاد من المعتبر ، فهو أن ذلك الوقت ، وقت للمضطر ، فراجع . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، ولم نجد في التهذيب هذا التأويل : نعم هو موجود في المنتهى ، قال فيه : في مقام رد الاستدلال بالخبرين على امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر ، ما هذا لفظه ، لأنا نقول : لا نسلم دلالتهما على ذلك قطعا ، إذ قوله عليه السلام : فإن استيقظ قبل الفجر الخ يحمل على أنه استيقظ قبل نصف الليل انتهى . ( 4 ) لا يخفى أن مراده قدس سره في هذا المقام عموم البحث للظهرين ، كالعشائين . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 17 و 18 . ( 6 ) سند الحديث كما في التهذيب كذا ( محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام ) . ( 7 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ) .