المحقق الأردبيلي

16

مجمع الفائدة

ووقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيئ قدمين ،

--> ( 1 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب المواقيت قطعة من حديث 1 . ( 2 ) أي يدل على امتداد نافلة الظهرين بامتداد وقتهما ، اطلاق الأخبار الصحيحة الدالة على فعل النافلة قبل الفريضة ، فيشمل وسط الوقت بالطريق الأولى . ( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ، حديث 3 - 7 - 8 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت .