المحقق الأردبيلي
114
مجمع الفائدة
ويجوز في النجس مع عدم التعدي
--> ( 1 ) الشاذكونة بفتح الذال المعجمة ثياب غلاظ تعمل باليمن وإلى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب الشاذكوني ، لأنه كان يبيعها : وقيل : هي حصير صغير تتخذ للافتراش . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ، حديث 3 ( 3 ) سنده في الاستبصار هكذا ( أحمد بن محمد ، عن علي بن حكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ) . ( 4 ) سنده في التهذيب هكذا ( أخبرني الشيخ أيده الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح ، عن السكوني ، عن محمد بن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . وفي الاستبصار هكذا ( أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) . ويمكن أن يكون المراد من قول الشارح ( وفيه اشتباه آخر ) غرابة السند الأول ، أو استبعاد نقل محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ، مع عدم ادراكه ع كما يستفاد من تنقيح المقال ج 2 صفحة 61 فراجع ولكن الوسائل نقل الحديث في موضعين : أحدهما في باب 30 من أبواب النجاسات حديث 4 عن صالح النيلي : وثانيهما في باب 38 من أبواب مكان المصلي حديث 4 عن صالح السكوني ، فلاحظ ، وعلى كل تقدير فما في المتن من ( محمد بن صالح النيلي ) غير صحيح ، فلعله اشتباه من النساخ ، وإن كان في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا .