السيد البروجردي

96

جامع أحاديث الشيعة

وان اختارت زوجها فليس بشئ وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وتخيره نساءه . 280 ( 18 ) فقيه 335 ج 2 - روى ( عمر - خ ) بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، وان خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق . ك 311 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل عن عمرو بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه ) . 281 ( 19 ) فقيه 335 ج 30 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن يقوم ، قال يجوز ذلك عليه ؟ قلت فلها متعة ؟ قال نعم . قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضى عدتها ؟ قال نعم ، وان ماتت هي ورثها الزوج . 282 ( 20 ) يب 90 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن ( بن فضال - يب ) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود . 283 ( 21 ) فقيه 335 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت . وتقدم في رواية الحسن بن زياد ( 6 ) من باب ( 4 ) الصيغ التي تقع بها الطلاق قوله الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ( حمله الشيخ ره على التقية ) . وفى رواية حمران ( 2 ) من باب ( 10 ) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير