السيد البروجردي
87
جامع أحاديث الشيعة
طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري ( 1 ) وجسدي ، حتى إذا طمثت ( وطهرت - يب ) الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة ، لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فان الثلاث حيض ( 2 ) التي حضتيها ( 3 ) وأنت في منزله انما حضتيها وأنت في حبالها . 249 ( 3 ) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ( 4 ) ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على رجعتها ( 5 ) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية ( ثابتة - خ ) 250 ( 4 ) يب 45 ج 8 - 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ( 6 ) ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال نعم . قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته ( وذكر نحوه ) . 251 ( 5 ) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته مشافهة ( 7 ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثم سافر وأشهد على رجعتها ، فلما قدم طلقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال ( نعم - يب ) قد جاز طلاقها . قال الشيخ ( ره ) لأنه
--> ( 1 ) النحر : أعلى الصدر - المنجد . ( 2 ) الحيض - صا . ( 3 ) حضتها - يب . ( 4 ) غواض - خ يب . ( 5 ) على الرجعة - صا . ( 6 ) ثم يراجعها - صا . ( 7 ) شافهه : أدنى شفته من شفته فكلمه - وكلمه مشافهة - اللسان .