السيد البروجردي
58
جامع أحاديث الشيعة
رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال نعم هذه ( 1 ) شهادة . يب 49 ج 8 - محمد ابن يعقوب عن كا 71 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل ( وذكر مثله وزاد في آخره - أفتترك معلقة ) . ( 10 ) باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا 159 ( 1 ) كا 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب 93 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن ( على - يب ) ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ( 2 ) أو قال ( 3 ) في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن ، قلت أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ( 4 ) ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت ( 5 ) من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و ( ليس - يب ) عليها العدة قال وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت ( 5 ) من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة . 160 ( 2 ) يب 99 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن
--> ( 1 ) هي - كا 71 . ( 2 ) في عقد واحد - يب . ( 3 ) وقال - يب . ( 4 ) التي طلق من الأربعة - يب . ( 5 ) طلق - يب .