السيد البروجردي

31

جامع أحاديث الشيعة

تطليقة واحدة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأما طلاق الرجعة ( 1 ) فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له ( أبدا - كا ) حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق ( 2 ) الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة ، فحاضت وطهرت ، ثم طلقها قبل أن يدنسها ( 3 ) بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض ( 4 ) الطهر الا بمواقعة ( بعد - كا - يب ) الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة ( 5 ) الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ( 6 ) ثم حيض وطهر بعد الحيض ( 7 ) ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . تفسير علي بن إبراهيم 74 ج 1 - حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ( نحوه باختلاف في اللفظ وزاد بعد قوله من يوم طلقها التطليقة الثالثة - لدنس النكاح وهما يتوارثان ما دامت في العدة . 85 ( 6 ) كا 67 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

--> ( 1 ) العدة - يب - صا . ( 2 ) طلاقه - كا . ( 3 ) الدنس : الوسخ . ( 4 ) ولا ينقضى - يب - صا . ( 5 ) الثانية - خ كا . ( 6 ) بعد الرجعة - صا . 07 ) بعد المحيض - صا .