السيد البروجردي

226

جامع أحاديث الشيعة

يكون قد سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه الأمر فرواه في المتوفى عنها زوجها . وتقدم في أحاديث باب ( 14 ) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة ما يدل على ذلك فلاحظ . وفى رواية سليمان بن خالد ( 4 ) من باب ( 24 ) ان عدة الأمة من الطلاق قرآن قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء . ويأتي في أحاديث باب ( 25 ) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وباب ( 27 ) حكم عدة الذمية وباب ( 33 ) ان عدة المدبرة الموطوئة أربعة أشهر وعشرا ما يدل على ذلك . ( 16 ) باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام 681 ( 1 ) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 114 ج 6 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين . 682 ( 2 ) كا 114 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين . 683 ( 3 ) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى كا 113 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل