السيد البروجردي

198

جامع أحاديث الشيعة

587 ( 5 ) الدعائم 265 ج 2 - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا ( في حديث ) وطلاق الحبلى واحدة وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فان وضعت فقد بانت عنه وهو خاطب من الخطاب . 588 ( 6 ) تفسير العياشي 115 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع . 589 ( 7 ) مجمع البيان 307 ج 10 - ( قوله تعالى ) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام . 590 ( 8 ) يب 473 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم يب 454 ج 7 - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يب 21 ج 10 - كا 193 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 19 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا ( 1 ) عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها ( قبل أن تطهر - يب 21 - كا - فقيه ) الحد ( احتمل الشيخ ره أن يكون انما أقام عليه لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ) المقنع 145 - ضرب أمير المؤمنين عليه السلام ( وذكر مثل ما في فقيه ) . تفسير علي بن إبراهيم 374 ج 2 - قال الصادق عليه السلام المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ان وضعت يوم طلقها ( زوجها - خ ) تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى

--> ( 1 ) أمير المؤمنين عليه السلام - يب 473 - 454 - صا .