السيد البروجردي

194

جامع أحاديث الشيعة

إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها ( من غيرها - يب ) فان ذلك لا يخفى ، لأن دم الحيض دم عبيط ( 1 ) حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد . 575 ( 2 ) فقيه 333 ج 3 - وسأل ( أبا عبد الله عليه السلام ) محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنظر ( 2 ) قدر أقرائها ( فتزيد يوما - فقيه ) أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها . يب 121 ج 8 - وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة ( وذكر مثله ) . 576 ( 3 ) الدعائم 287 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فان اشتبه عليها فبالشهور . وتقدم في باب ( 4 ) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من أبواب الحيض وباب ( 5 ) حكم المبتدئة والمضطربة ما يناسب ذلك . وفي أحاديث باب ( 16 ) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر من أبواب الطلاق ما يدل على ذيل الباب . وفي باب ( 3 ) ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض من أبواب العدد فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر ما يدل على ذلك . ( 6 ) باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين 577 ( 1 ) يب 121 ج 8 - صا 325 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق ( شعر - كا - صا ) عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن ( 2 ) فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض .

--> ( 1 ) اي خالص طري . ( 2 ) تنتظر - يب . ( 3 ) اي صارت شيخة .