السيد البروجردي
146
جامع أحاديث الشيعة
عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل لأول قال نعم يقول الله عز وجل " حتى تنكح زوجا غيره " والعبد زوج . وتقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة بالعموم والاطلاق . ( 40 ) باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا 426 ( 1 ) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في ( 1 ) رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها انى أريد أن أراجعك ( 2 ) فتزوجي زوجا غيرى فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها . وتقدم في باب ( 64 ) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت من أبواب التزويج وباب ( 65 ) ان المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش وباب ( 66 ) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت أنا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة ما يناسب الباب فراجع . ويأتي في باب ( 13 ) ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها من أبواب العدد ما يناسب ذلك . ( 41 ) باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها 427 ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد 113 - فضالة والقاسم عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق
--> ( 1 ) عن - يب . ( 2 ) مراجعتك - خ يب .