السيد البروجردي

125

جامع أحاديث الشيعة

العبيد قوله عليه السلام لان إباق العبيد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام وفى رواية السرائر ( 2 ) قوله ان العبد الآبق تطلق زوجته من أجل إباقه قال نعم . ويأتي في رواية عمار من باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام وامرأته باينة منه يوم ارتد . وفى رواية محمد بن مسلم قوله عليه السلام فلا توبة للمرتد وقد وجب قتله وبانت امرأته . وفى رواية مسمع من باب المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام . قوله عليه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته وفى رواية الجعفريات مثله . ( 36 ) باب انه يجوز للرجل ان يوكل غيره ليطلق امرأته وان وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه 369 ( 1 ) كا 129 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة يب 38 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسن ( بن محمد - صا ) ابن سماعة ( جميعا - كا ) عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أنى ( قد - يب - صا ) جعلت أمر فلانة إلى فلان ( فيطلقها - يب - صا - خ ) أيجوز ذلك ( للرجل - يب ) قال نعم . كا 129 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 39 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسين بن سعيد ( وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا - كا ) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته ( وذكر مثله ) . 370 ( 2 ) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 - الحسين ( 1 ) بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ( 2 ) بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد ( 3 ) بن عثمان عن زرارة

--> ( 1 ) الحسن - خ يب . ( 2 ) الحسين - خ يب . ( 3 ) عن أبان - خ كا .