السيد البروجردي

117

جامع أحاديث الشيعة

على ذلك ولاحظ الباب التالي ( 32 ) باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق الا بإذن مولاه قال الله تعالى في سورة النحل ( 16 ) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ( 75 ) . 351 ( 1 ) يب 338 ج 7 - صا 206 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ( العجلي - صا ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق الا بأذن مولاه . 352 ( 2 ) يب 347 ج 7 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 350 ج 3 - ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده قلت فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق ( 1 ) تفسير العياشي 265 ج 2 - عن زرارة عن أبي جفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا ( وذكر مثله إلا أن فيه أفشئ بدل فشئ ) . 353 ( 3 ) الدعائم 299 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده وان زوجه السيد جاز وقال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال : والطلاق والنكاح شئ . ( 33 ) باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها 354 ( 1 ) كا 148 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و

--> ( 1 ) الشئ الطلاق - خ - يب - ليس الطلاق بيده - صا .