السيد البروجردي
110
جامع أحاديث الشيعة
تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها ( 1 ) وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ( 2 ) ميراث . ( حمله الشيخ ره على ما لم تتزوج ) ك 343 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن عبد الله بن مسكان عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) . 327 ( 10 ) كا 134 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان يب 386 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي ، وأبى بصير وأبى العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة . 328 ( 11 ) كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية بن وهب يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن أحمد بن محسن ( 3 ) عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ( فيه - يب ) ولم يصح بين ( 4 ) ذلك . 329 ( 12 ) 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن ( بن فضال - صا ) عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه . 330 ( 13 ) يب 385 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه . 331 ( 14 ) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
--> ( 1 ) ما بينه - خ - يب . ( 2 ) فليس لها - فقيه . ( 3 ) عن أحمد بن الحسن - صا . ( 4 ) من - يب - صا .