المحقق الأردبيلي

80

مجمع الفائدة

الأول : تساويهما في السلامة فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 253 .