المحقق الأردبيلي
77
مجمع الفائدة
المقصد الثاني في جناية الطرف فإن تعمد الجاني فالقصاص وإلا الدية ، ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ولا رد ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة .
--> ( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) المائدة : 45 . ( 4 ) البقرة : 194 .