المحقق الأردبيلي

75

مجمع الفائدة

ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة ( الدية - خ ل ) إن رضي الجاني . ولو سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ ، والصواب شخصا واحدا .