المحقق الأردبيلي

63

مجمع الفائدة

ولو جرح حرا اقتص في العمد وإن طلب الدية ( طلبت - خ ل ) فكه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق ، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته ، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى .