المحقق الأردبيلي

55

مجمع الفائدة

ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر قيل : ويتصدق بقيمته .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 قطعة منها ج 19 ص 78 . ( 2 ) عطف على قوله ما في صحيحة محمد بن مسلم يعني ويدل عليه ما في هذه الرواية قوله عليه السلام في آخر الرواية : - في مكاتب عتق بعضه - وليس لهم أن يبيعوه . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67 .