المحقق الأردبيلي

35

مجمع الفائدة

ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا وكذا العبد لو أصابه السهم حرا . ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصة .