المحقق الأردبيلي

109

مجمع الفائدة

الأصلي والحكومة في الزائد . الثاني : الاتفاق في المحل فتنقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى ، والسبابة بمثلها لا بالوسطى ، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل . ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه فإن فقدت فالرجل ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية .

--> ( 1 ) البقرة : 187 .