الشيخ محمد تقي التستري

383

قاموس الرجال

إلى رجوع عليّ ؟ فقال : إن أعطيتني كفيلا أن لا تمسخ قردا بعتك ! فبهت أبو حنيفة . وعن الشافعي : نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة ، فعددت منها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنّة . وعن أبي بكر بن أبي داود قال : جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسون حديثا أخطأ في نصفها . وضعّفه ابن المديني ومسلم والنسائي . وعن أبي مطيع البلخي سمعت أبا حنيفة قال : إن كانت الجنّة والنار خلقتا فإنّهما تفنيان ، قال النجاد : وكذب واللّه ! قال تعالى : أُكُلُها دائِمٌ . وعن يوسف بن أسباط قال أبو حنيفة : لو أدركني النبيّ وأدركته لأخذ بكثير من قولي . وعن يحيى بن آدم ذكر لأبي حنيفة حديث : أنّ الوضوء نصف الإيمان قال : لتتوضّأ مرّتين حتّى تستكمل الإيمان . وعن الفضل بن موسى السيناني سمعت أبا حنيفة يقول : « من أصحابي من يبول قلّتين » يردّ على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا كان الماء قلّتين لم ينجس » . وعن يوسف بن أسباط : ردّ أبو حنيفة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أربعمائة حديث أو أكثر فقال أبو صالح الفرّاء لابن أسباط : أخبرني بشيء منها قال : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « للفرس سهمان وللرجل سهم » فقال أبو حنيفة : أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن ، وقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » قال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار ، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وقال أبو حنيفة : القرعة قمار . وعن أبي حمزة السكري ، سمعت أبا حنيفة يقول : لو أنّ ميّتا مات فدفن ثمّ احتاج أهله إلى الكفن فلهم أن ينبشوه فيبيعوه . وعن عبد اللّه بن المبارك قال : من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحلّ ما حرّم اللّه وحرّم ما أحلّ اللّه . وعن النضر بن شميل قال : في كتاب الحيل كذا كذا مسألة كلّها كفر .