الشيخ محمد تقي التستري

29

قاموس الرجال

وروى : أنّه لا تسبيح في سجدتي السهو ولا تشهّد بعده « 1 » . وروى : وجوب الصلاة على الغلام والجارية إن أتى لهما ثلاث عشرة سنة إلّا أن يحتلم أو تحيض قبل « 2 » . وروى : إعادة صلاة العيد مع ترك غسله « 3 » . وروى : عدم جواز الوصل في قضاء الصوم « 4 » . وروى : عدم الكفّارة في إفطار القضاء بعد الظهر « 5 » . وروى : تحريم الربيثا « 6 » . وروى : رجم الزاني الّذي ماتت زوجته أو طلّقها ، وبالعكس « 7 » . وروى : عدم السجدة في من سمع آية السجدة بعد صلاة الفجر وقبل الغروب ، لأنّها الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها « 8 » . وروى : جواز قراءة العزيمة في المكتوبة وترك آية السجدة « 9 » . وروى : أنّ الفطرة نصف ربع لكلّ رأس « 10 » . وروى : اشتراط كون مكان الإمام أسفل من مكان نسوة يصلّين خلفه « 11 » وروى وجوب القعود للاستنجاء كالغائط « 12 » . وروى عدم إعادة الصلاة بنسيان غسل الغائط ، والإعادة من نسيان غسل الذكر في الوقت خاصّة وإعادة الوضوء « 13 » . وروى جواز وطء الأمة الّتي ابتاعها بعد قبضها باطلاع البائع ، كما رواه

--> ( 1 ) التهذيب : 2 / 196 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 380 . ( 3 ) الاستبصار : 1 / 451 . ( 4 ) التهذيب : 4 / 275 . ( 5 ) التهذيب : 4 / 280 . ( 6 ) التهذيب : 9 / 80 . ( 7 ) التهذيب : 10 / 22 ( 8 ) التهذيب : 2 / 293 . ( 9 ) التهذيب : 2 / 293 . ( 10 ) التهذيب : 4 / 334 . ( 11 ) التهذيب : 3 / 53 . ( 12 ) الكافي : 3 / 18 . ( 13 ) الاستبصار : 1 / 55 . والرواية متعرضة لحكم نسيان الاستنجاء من الغائط فقط .