الشيخ محمد تقي التستري

27

قاموس الرجال

فلا يتشهّد ولكن يسبّح ، فإذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم « 1 » . وروى : عدم جواز قضاء صلاة فريضة ونافلة في السفر بالنهار ، فقال : وسألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل « 2 » . وروى : إجزاء غسل الجمعة والعيد وأغسال النساء عن الوضوء « 3 » مع أنّه مخالف الكتاب - وإن رواه آخر مجهول - « 4 » فقد أوجب تعالى للقيام إلى الصلاة أحد ثلاثة : الوضوء لغير الجنب المتمكّن من الماء ، والغسل للجنب المتمكّن منه ، والتيمّم بدلا عنهما لغير المتمكّن منه ، فقال تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - إلى - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ - إلى - فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » « 5 » والاقتصار على أحد تلك ليس بواحد من الثلاثة . وروى : غسل الرجل في الوضوء « 6 » . وروى : الوضوء بسؤر اليهودي « 7 » . وروى : نزح جميع البئر لموت فأرة أو كلب أو خنزير « 8 » . وروى : نقض الوضوء بمسّ باطن الدبر أو الإحليل « 9 » . وروى : نجاسة الحديد « 10 » .

--> ( 1 ) التهذيب : 3 / 247 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 272 . ( 3 ) التهذيب : 1 / 141 . ( 4 ) التهذيب : 1 / 141 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) الاستبصار : 1 / 65 . ( 7 ) الاستبصار : 1 / 18 . ( 8 ) الاستبصار : 1 / 38 . ( 9 ) الاستبصار : 1 / 88 . ( 10 ) الاستبصار : 1 / 96 .