الشيخ محمد تقي التستري

22

قاموس الرجال

وروى : عدم الإتيان بسجدة السهو إلّا بعد ذهاب شعاع الشمس ، ففي خبره : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلّي الفجر ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 1 » . وروى : عدم جواز توشّح الإمام « 2 » ووجوب الأذان والإقامة على المأموم إذا أدرك الإمام حين تسليمه « 3 » مع أن في بعض الأخبار وردت كراهة التوشح مطلقا « 4 » ولم يقل أحد بوجوب الأذان مطلقا ؛ وورد سقوط الأذان والإقامة عن المأموم إذا لم يتفرّق الصفّ « 5 » . وروى : وجوب القنوت « 6 » والمشهور استحبابه . وروى : سقوط القضاء في الكسوف مطلقا إذا لم يعلم به في وقته « 7 » مع أنّه يجب القضاء مع احتراق القرص كلّه ولو لم يعلم به . وروى : أنّه إذا سلّم عليك في الصلاة فردّ عليه في ما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك « 8 » مع أنّه يجب إسماعه . وروى زيادات صوم التهذيب عنه : عدم شيء على الصائم إذا تمضمض فدخل الماء حلقه ، ولو فعل ذلك ثلاث مرّات « 9 » مع أنّ الإجماع على القضاء لو تمضمض لغير الصلاة فدخل الماء حلقه ولو مرّة . وروى : عدم اشتراط القصد في المسافة ، ففي خبره : سألته عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضيّ حتّى يمضي ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتّى

--> ( 1 ) التهذيب : 2 / 354 . ( 2 ) التهذيب : 3 / 282 . ( 3 ) الفقيه : 1 / 395 . ( 4 ) التهذيب : 2 / 214 . ( 5 ) التهذيب : 2 / 281 . ( 6 ) التهذيب : 2 / 315 . ( 7 ) التهذيب : 3 / 291 . ( 8 ) التهذيب : 2 / 331 . ( 9 ) التهذيب : 4 / 323 .