المحقق الأردبيلي

93

مجمع الفائدة

ويتخير الإمام في دفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم والحكم بينهم بشرع الاسلام .

--> ( 1 ) قاله الشارح في ذيل العبارة المتقدم ذكرها . ( 2 ) إلى هنا كلام الشارح رحمه الله .