المحقق الأردبيلي

82

مجمع الفائدة

ولا تؤخر الحائض ، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده .

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316 . ( 2 ) راجع لذلك كله باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321 - 325 وقد ذكرنا معنى الشمراخ عند شرح قول الماتن : ( ويرجم المريض ) الخ .