المحقق الأردبيلي

6

مجمع الفائدة

ويشترط في الحد ، العلم بالتحريم ، والبلوغ ، والاختيار . فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط . ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده . ولا باستيجارها معه للوطئ . ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد . ولو تشبهت عليه حدت هي دونه .