المحقق الأردبيلي

472

مجمع الفائدة

ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية .