المحقق الأردبيلي

465

مجمع الفائدة

ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به الأول فيكون للثاني ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم .

--> ( 1 ) الأنعام : 164 .