المحقق الأردبيلي
465
مجمع الفائدة
ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به الأول فيكون للثاني ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم .
--> ( 1 ) الأنعام : 164 .
المحقق الأردبيلي
465
مجمع الفائدة
ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به الأول فيكون للثاني ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم .
--> ( 1 ) الأنعام : 164 .