المحقق الأردبيلي

462

مجمع الفائدة

ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه . ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال .