المحقق الأردبيلي
456
مجمع الفائدة
ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم نزد قيمته على النصف أو قدر النصف . وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها ، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ، ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن نقضت فالتمام للولي . ويقدم الرد على الاستيفاء .