المحقق الأردبيلي

433

مجمع الفائدة

ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال ، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص . وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي .

--> ( 1 ) تعليل لقوله قد سره : فيحذف .