المحقق الأردبيلي
431
مجمع الفائدة
ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي . ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضى القاتل ، فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادى ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رده نصيب شريكه من الدية ، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل .
--> ( 1 ) في الشرح ، هكذا في هامش بعض النسخ .