المحقق الأردبيلي

431

مجمع الفائدة

ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي . ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضى القاتل ، فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادى ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رده نصيب شريكه من الدية ، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل .

--> ( 1 ) في الشرح ، هكذا في هامش بعض النسخ .