المحقق الأردبيلي

428

مجمع الفائدة

ويستحب للإمام احضار عارفين عند الاستيفاء .

--> ( 1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وجهه أن الضامن ( مال ) الميت ما تخلف من الأموال ولا شك أن الدية ليست من الأموال ( انتهى ) . ( 2 ) اسم مؤخر لقوله قدس سره : وإن لم يكن ، وقوله قدس سره : لانتقال الدية خبر مقدم . ( 3 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 397 وفيه عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ، وغيرها فما نقل في الوصايا - في الدين - في القرض . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب من أن يحضر الخ .