المحقق الأردبيلي

411

مجمع الفائدة

ولو لم يرض بالدية جاز أن يفتدى بأكثر . ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود إلا أن يتراضيا على الأقل . ولو هلك قاتل العمد فالدية في ماله على رأي .