المحقق الأردبيلي

406

مجمع الفائدة

جرحه لم يقبل في حق الآخر ، فعلى الآخر نصف الجناية وعلى المصدق جناية الجرح . المطلب الثالث : في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان كفارة الجمع على ما سبق ، والقصاص مع الشرائط الآتية ، ولا تجب الدية إلا صلحا .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 وفيه وقال : أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك ج 19 ص 22 .