المحقق الأردبيلي

403

مجمع الفائدة

ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة ولو اختص ( به - خ ) لم يحل له الأخذ بخلاف مزق ثوبك وعلي ضمانه ، أو ألق متاعك مجردا عن علي ( وعلي - خ ل ) ضمانه .

--> ( 1 ) أما الكتاب فقوله تعالى " أوفوا بالعقود " المائدة : 1 . بناء على تفسيره بالعهود وأما السنة فقوله عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم " .