المحقق الأردبيلي
393
مجمع الفائدة
وإن اجتمع المباشر والسبب فقد يغلب السبب بأن تباح المباشرة كقتل القاضي مع شهادة الزور فالقصاص على الشهود ، وقد يغلب المباشر كما لو ألقاه من عال فقده انسان نصفين ( بنصفين - خ ل ) فلا قصاص على الدافع ، بخلاف الحوت .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 ج 19 ص 180 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 بالسند الثاني . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 مع اختلاف يسير في بعض التعابير ج 19 ص 189 .