المحقق الأردبيلي

385

مجمع الفائدة

ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية ، وإن جهل فالقود . ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ : عليه القود .