المحقق الأردبيلي
366
مجمع الفائدة
ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال . ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد .
--> ( 1 ) تقدم موضعها آنفا فلاحظ . ( 2 ) يعني يحتمل كون المراد من قول الماتن رحمه الله ( لإقامة الحد ) حدا لا يضر الحمل فلا يحتاج إلى التوجيه بقولنا : ( لعل الحاكم أخطأ الخ ) .