المحقق الأردبيلي

355

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الظاهر أن المراد إن الضرب متعارف الناس لا القتل . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572 . ( 4 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير .