المحقق الأردبيلي
343
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) في المسالك عند شرح قول المحقق : ( إذا قتل المرتد مسلما عمدا فالوجه قتله ) : بعد بيان وجه جواز قتله قال : ووجه العدم عدم القصد إلى قتله على الحالة المحرمة ، وإن قصد مطلق القتل وإن القصاص حد لتحقق معناه فيه ، والظن شبهة فيدرأ بها وهذا أقوى وحينئذ فيجب الدية في ماله مغلظة لأنه شبيه عمد ( انتهى ) . ( 2 ) يعني في قول المصنف : ولو قتله من يعتقد بقائه على الردة بعد توبته ففي القصاص اشكال . ( 3 ) هكذا في النسخ كلها ولكن في الشرح : لا بلفظ ( يعتقد بقائه ) . ( 4 ) البقرة : 179 . ( 5 ) البقرة : 178 . ( 6 ) المائدة : 45 . ( 7 ) في الشرح وقوله عليه السلام : فأهله بين حربين وقول الصادق عليه السلام الخ . ( 8 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 37 وفيه قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا وألف دينار .