المحقق الأردبيلي

331

مجمع الفائدة

ولو ولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم . وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله .

--> ( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) تعليل لقوله قدس سره : لا أنه الخ .